حميد بن زنجوية
678
كتاب الأموال
باب الأمر في أخذ المصدّق سنّا فوق سنّ أو سنّا دون سنّ ( 1409 ) حدّثنا حميد ، قال أبو عبيد : أنا يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن محمد بن عبد الرحمن أنّ في كتاب صدقة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وفي كتاب عمر أنّ [ في كلّ ] « 1 » خمس وعشرين من الإبل ابنة مخاض ، فإن لم توجد فابن لبون ذكر « 2 » . ( 1410 ) أنا حميد ثنا أبو نعيم أنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم عن عليّ ، قال : إذا زادت الإبل على خمس وعشرين ، ففيها ابنة مخاض ، فإن لم تكن ابنة مخاض ، فابن لبون ذكر « 3 » . ( 1411 ) أنا حميد أنا أبو نعيم أنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم عن عليّ ، قال : إذا أخذ المصدّق سنّا فوق سنّ ردّ شاتين أو عشرة دراهم « 4 » . ( 1412 ) أنا حميد ثنا سفيان عن ابن المبارك عن سفيان عن منصور ، والقعقاع عن إبراهيم ، قال : يأخذ عشرين درهما أو شاتين . يعني في السّنّ دون السّنّ « 5 » . قال سفيان : وقول أبي إسحاق أحبّ إلينا . ( 1413 ) أنا حميد أنا سفيان بن عبد الملك وعليّ بن الحسن عن ابن المبارك عن
--> ( 1 ) ليست في الأصل . زدتها من أبي عبيد 455 . ( 2 ) تقدم بلفظ مطول برقم 1389 . ( 3 ) تقدم لفظ مطول برقم 1399 . ( 4 ) أخرجه ش 3 : 219 عن أبي نعيم عن سفيان عن أبي إسحاق . وعبد الرزاق 4 : 39 ، وأبو عبيد 455 ، وابن حزم 6 : 15 ، 23 ، 39 من طرق أخرى عن سفيان وعن أبي إسحاق بهذا الإسناد وبعض ألفاظهم مثل لفظ ابن زنجويه . وهذا الإسناد ضعيف لأجل عنعنة أبي إسحاق السبيعي ، وهو مدلس كما تقدم . ( 5 ) أخرجه عبد الرزاق 4 : 39 ، وابن حزم 6 : 25 من طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم . وأخرجه ش 3 : 219 من طريق الأعمش عن إبراهيم بنحو لفظه هنا . وإسناد ابن زنجويه صحيح . رجاله ثقات تقدموا إلا القعقاع ، وهو ابن يزيد الضبي ، ذكره ابن أبي حاتم 3 : 2 : 137 ، ونقل عن أحمد وابن معين أنهما وثقاه .